فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 599

(وعند ذا) أي وعند اجتماع الشروط المذكورة (يفسخ) البيع (بالأحكام) جمع حكم ورجع المبيع لملك ربه ما لم يفت من يد مشتريه ببيع أو نحوه فيمضي بتمام القيمة. وما ذكره الناظم من الفسخ هو المشهور، وقيل تكمل القيمة، وقيل يرجع المالك شريكًا بالباقي على المشهور. قال الحطاب: يرجع المردود بالغبن لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأول، فإذا كان حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته فيما باع شريكه بعد الغبن وقبل نقضه، ولا لشريكه شفعة أيضًا فيما رجع لمالكه، وإن قلنا بملك مستأنف إذ ليس ببيع محض والمأخوذ منه الحصة مغلوب على إخراجها من يده. (وليس للعارف من قيام) . هذا مفهوم قوله: وإن يكون جاهلًا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 41

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت