فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 599

بالياء تثنية متبايع من تبايع وهو على ما ذكر الناظم إما في قدر الثمن أو جنسه، أو في الأجل أو انقضائه، أو في قبض الثمن أو السلعة، أو في الصحة، أو في تابع المبيع (وحيثما اختلف بائع ومن منه اشترى إن كان) اختلافهما (في قدر الثمن) كقوله: بعشرة. وقال المشتري: بثمانية (ولم يفت ما بيع فـ) ــــالحكم (الفسخ إذا ما) زائدة (حلفا) معًا (أو نكلا) معًا (قد أنفذا) فإن حلف أحدهما قضى له بيمينه مع نكول الآخر (والبدء) في اليمين (بالبائع) على المشهور، وفي المستخرجة يبدأ المشتري لأن البائع قد أقر له بالملك، وثالثها: يقرع بينهما، وعلى المشهور هل تبدئته من باب الأولى أو الأوجب؟ قولان. (ثم) بعد حلفه (المشتري) مخير (في الأخذ) للمبيع بما حلف عليه البائع (و) في (اليمين) على ما ادعاه (ذو تخير ثم) إذا حلف وقد حلف البائع قبله (لكل واحد) منهما (بعد) أي بعد حلفهما (الرضا) بما قال صاحبه على الراجح، وهو قول ابن القاسم بناء على أن الفسخ إنما يقع إذا حكم به حاكم (وقيل إن تحالفا) أي حلفا معًا أو نكلا (الفسخ مضى وقيل) الواو للتعليل كما في المغني أي إذا قيل (لا يحتاج في الفسخ إلى حكم وسحنون له) أي عنه (قد نقلا) هذا القول وشمل قوله: ولم يفت ما بيع ما إذا كانت السلعة باقية بيد البائع لم تقبض، وما إذا قبضها وهي قائمة لم تفت، والأول محل وفاق والثاني على رواية ابن القاسم، وروى ابن وهب: يتحالفان ما لم يقبض المشتري فيصدق في الثمن، وروى أيضًا: ما لم يبن بها. وروى أشهب: يتحالفان وإن فاتت بيد المشتري ويرد القيمة بدل العين. حكى الروايات الأربع صاحب الجواهر، فقول الشارح: إن الناظم اعتمد رواية ابن القاسم وأشهب فيه نظر، إذ رواية أشهب خلاف ما في النظم. ثم أشار إلى مفهوم قوله: ولم يفت ما بيع فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت