(وإن يفت) المبيع بيد المشتري بحوالة سوق فأعلى (فالقول للذي اشترى) يعني بيمينه إذا أشبه وإلا فالقول للبائع إن أشبه وحلف، فإن لم يشبها فعلى المبتاع القيمة ويصدق في الصفة، وإن قال: عبد أعجمي مقعد إلا أن تقوم بينة بخلافه قال ابن المواز، وأطلق مالك في رواية ابن القاسم عنه أن القول للمبتاع مع يمينه. قال الشارح: وتقييد ابن المواز لها أكيد فلا بد منه، وإنما معتمد الشيخ أن الأكثر عدم الخروج عما يشبه (خ) : وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات (وذا الذي به القضاء قد جرى وإن يكن في جنسه الخلف بدا) كادعاء أحدهما بدنانير والآخر بطعام تحالفا و (تفاسخا بعد اليمين) كان المبيع قائمًا أو فات وهو معنى قوله (أبدا) ثم ما كان من المبيع قائمًا رد بعينه (وما يفوت واقتضى الرجوعا بقيمة) له (فذاك) أي فالمعتبر قيمته (يوم بيعا) والاختلاف في الصنف كالاختلاف في الجنس، قال المتيطي: فإن اختلفا في النقد فقال المبتاع: من سكة كذا. وقال البائع: من سكة كذا. فله المتعارف في البلد في نقد تلك السلعة، فإن اختلف النقد فيها فسخ البيع عند ابن القاسم، وإن فاتت فالقيمة، قال أصبغ: إلا أن يكون لها نقد غالب فيمضى به اهـ.من الشارح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 39