فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 599

(الإرث) مصدر ورث بهمزة منقلبة عن واو كأشاح (يستوجب شرعًا) أي يستحق في الشرع وهو ما جاء به الكتاب والسنة (ووجب) حسبما دل عليه الشرع بثلاثة أمور (بعصمة) أي نكاح العقد ولو فاسدًا فإذا مات أحدهما قبل الفسخ ورثه الآخر إن لم يتفق على فساده كخامسة ولم يكن نكاح مرض، وإلاَّ فلا إرث كما مر. (أو بولاء) حاصل بالعتق أو بما جره العتق بولادة أو عتق (أو نسب) أي قرابة من بنوة أو عمومة أو غيرهما ولا بد من ثبوت كل وقد يجتمع الثلاثة كابن عم معتق زوج أو اثنان منها. قيل وبقي عليه سببان الملك والإسلام (خ) : ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه. وفي الزرقاني: أن تسميته إرثًا مجاز وإنما هو بالملك، والظاهر أن الثاني لا يرد بحال لأنه هو الذي عبر عنه الناظم بقوله: وبيت مال المسلمين يستقل البيت. (جميعها) أي أسباب الثلاثة أي كل واحد منها (أركانه ثلاثة مال ومقدار وذو الوراثة) وهو الوارث نفسه أي لا بد في تحقيق كل إرث من هذه الثلاثة لاستلزام الإرث لها، وهذا معنى تسميتها أركانًا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 69

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت