فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 599

(ذكور من حق) أي ثبت (له الميراث عشرة) هو كقول الرسالة ولا يرث من الرجال إلا عشرة ويتفرعون بالوصف إلى ستة عشر بتنويع المولى إلى مباشر العتق وغير مباشر والأخ إلى شقيق ولأب ولأم (وسبع الإناث) أي ولا يرث من النساء إلا سبع فإن نوعن أيضًا بلغن عشرًا المجموع ستة وعشرون يزاد عليهم عم الأب وبنوه وعم الجد وإن علا وبنوه فالرجال (الأب والجد له وإن علا) واحترز بقوله له أي للأب من الجد للأم، فلا ميراث له. (ما لم يكن) أي الجد لأب (عنه) أي عن الأب (بأنثى فصلًا) فخرج جد الأب لأمه وجد الجد لأمه وهكذا (والزوج وابن وابنه هب) أنه (سفلا كذاك مولى نعمة) وهو المعتق الذي باشر العتق بنفسه (أو) مولى (بولا) ورثه من أب أو غيره ثبت لهم بعتق أوجر (والأخ) الشقيق أو لأب أو لأم (وابن الأخ) الشقيق أو لأب (لا) ابن الأخ (للأم والعم) الشقيق أو لأب (لا للأم وابن العم) أي الشقيق أو لأب لأنه إذا كان القيد في العم فأحرى في ابنه (و) النساء (الأم والزوجة ثم البنت وابنة الابن بعدها) في الرتبة (والأخت) شقيقة أو لأب أو لأم (وجدة للجهتين) أي جهة الأم وهي أم الأم وأمها وإن علت وجهة الأب وهي أم الأب وأمها (ما علت ما لم تكن بذكر) يعني غير الأب (قد فصلت) فلا ميراث لأم الجد ولا لأم أبيه على مذهب مالك لأنه لم يورث أكثر من جدتين (كذاك مولاة لها العتق) أي باشرته أو انجر لها بولادة أو عتق (ولا حق لها فيما يكون بالولا) بعتق أب أو غيره لأنها لا ترثه (وبيت مال المسلمين يستقل) بالإرث فيأخذ المال كله (بحيث) أي حيث (لا وارث أو) يختص (بما فضل) عن ذوي الفروض كزوجة وبنت أو إحداهما (خ) ثم بيت المال ولا يرد أي الباقي من الفريضة على الورثة ولا يدفع لذوي الأرحام، وقيد بما إذا كان بيت المال منتظمًا على وجهه ويصرف في مصارفه وإلاَّ رد ودفع لذوي الأرحام أو تصدق به قال ابن ناجي: ولا أعرف اليوم بيت مال، وإنما هو بيت ظلم اهـ. انظر الحطاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت