فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 599

وفي ادعائها على المشتهر بالفسق حالتان للمعتبر) إحداهما (حال تشبث) تعلق (وبكر تدمى فذي سقوط الحد عنها عمى. في القذف والزنا) إن لم يظهر حمل بها (وإن حمل ظهر) لما بلغت من فضيحتها (وفي وجوب المهر) لها عليه (خلف معتبر) فروى عيسى عن ابن القاسم: لا شيء لها ولو كان أشر من عبد الله بن الأزرق في زمانه، وروى أشهب عن مالك: لها ذلك. وقال ابن الماجشون: لها الصداق إن كانت حرة ولا شيء لها إن كانت أمة، (وحيث قيل إنها تستوجبه) فقال ابن رشد: روى أشهب عن مالك تأخذه بغير يمين، وذهب ابن القاسم إلى أنها لا تأخذه إلا بعد اليمين وهو أصح، وإليه أشار بقوله: (فبعد حلف في الأصح تطلبه، وإن يكن مجهول حال فيجب، تحليفه ومع نكول ينقلب) تقدم أن هذا في غير محله (و) الثانية (حالة) تدعي فيها على المشتهر بالفسق (بعد زمان الفعل، فالحد ساقط) للقذف وكذا للزنا (سوى مع حمل) ظهر بها فتحد (ولا صداق) لها قال ابن رشد: وينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس ويفعل به ما يكشف له عن أمره، (ثم إن لم ينكشف، من أمره بالسجن شيء فالحلف) ولفظ ابن رشد حلفه (وإن أبى من اليمين) أي نكل عنها (حلفت) هي (ولصداق المثل منه استوجبت) .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 65

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت