فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 599

فإن تكن بعد التراخي فقال: (وحيث دعوى) على المشتهر بالخير (صاحبت تعلقًا) به وقت النازلة وجاءت مستغيثة وتدمى إن كانت بكرًا كما مر. فـ (ــــحد الزنا يسقط عنها مطلقًا) ظهر بها حمل أو لا. لما بلغت من فضيحة نفسها (والقذف) لا حدّ عليها فيه عند غير ابن القاسم و (فيه الحد لابن القاسم وحلفه لديه) عند ابن القاسم (غير لازم) لأنه قد برأه ونزهه (ومن نفي الحد) عنها بقذفه (فعنده يجب تحليفه) لها (بأن دعواها) عليه (كذب) فإن حلف برىء (ومع نكوله) عن اليمين (لها) هي (اليمين) فتحلف إن ما ادعته عليه لحق (وتأخذ الصداق ما) أي شيء (يكون) صداق مثلها قل أو جل، ومحل الخلاف في حدها للقذف إذا كانت معروفة بالصون وحسن الحال. (وحدها له اتفاقا إن تكن ليس لها صون ولا حال حسن) ثم أشار إلى ما إذا كانت الدعوى المصحوبة بالتعلق على مجهول حال، وحاصلها لا حدّ عليها لا للزنا ولا للقذف اتفاقًا فيه إن كانت صينة، وإلاَّ فقولان وهو قوله: (وعدم الحد) أي للقذف وأما للزنا فظاهر نفيه (كذا) أي ساقط (للمنبهم حالًا) تمييز محول عن الفاعل (إذا كانت) صينة (توقى) أصله تتوقى (ما يصم) بعيب (وأنت تكن لا تتوقى ذلك) أي العيب (فالحلف) في حدها (تخريجًا) حال من فاعل (بدا هنالك) وإذا قلنا: لا تحد أتفاقًا في الصينة، وعلى أحد القولين في غيرها فلا بد أن يحلف، فإن نكل حلفت وأستحقت عليه الصداق كما قال بعد هذا.m وإن يكن مجهول حال فيجب تحليفه ومع نكول ينقلب. لهذا محله ولعل وضعه هناك من مخرج المبيضة. ثم أشار إلى دعواها على السيء فقال:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 65

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت