الثاني: للمسألتين نظائر أجرة كنس المراحض ونحوها أجرة الدلالين وأجرة حارس الزرع ونحوه الشفة زكاة فطر العبد المشترك نفقة الأولاد على الأبوين إذا أوصى بمجاهل من أنواع سكنى الحاضنة ونحوها، ونظمها بهرام والتتائي. والراجح فيها مختلف انظر طالع الأماني في زكاة الفطر. (وأجرة الكيال في التكسير) أي في كيل الأرض إذا بيعت على المكيل (من بائع تؤخذ) تلك الأجرة (في المشهور كذاك في الموزون والمكيل) طعامًا أو غيره إذا بيع على الكيل أو الوزن فأجرة ذلك على البائع لقوله تعالى وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا (يوسف:88) (الحكم ذا من غير ما تفصيل) إلا لشرط أو عرف فيجري عليهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 43