(وينقض القسم لوارث ظهر) كعصبة ثلاثة اقتسموا التركة ثم ظهر رابع فتنقض لأجله، وهذا إذا كان المقسوم كدار فإن كان عينًا أو مثليًا رجع على كل واحد بما أخذه زائدًا على حقه ولا تنقض القسمة (أو دين) ظهر بعد القسم (أو وصية) كذلك (فيما اشتهر) ثم إن كانت الوصية بجزء شائع قيدت بما قيدنا به مسألة الوارث وهو أن يكون المقسوم كدار وإلا لم تنقض ويرجع على كل، وإن كانت بعدد من دراهم أو غيرها قيدت بما قيد به الدين وهو ما أشار له بقوله: (إلا إذا ما الوارثون باؤا بحمل دين) أي التزموا كلهم أو واحد منهم أداء الدين للغريم (فلهم ما شاؤوا) من إمضاء القسمة وبقائها إذ لا حق له في عين التركه وأصل باء رجع متحملًا (والحلى) المشترك (لا يقسم بين أهله إلا) على أحد وجهين (بوزن) معتدل حيث أمكن فيه ذلك لتعدده مثلًا (أو بأخذ كله) ويأخذ الوارث الآخر عينًا من نوعه بالوزن أو عقارًا أو عروضًا أو عينًا من غير نوعه لا عرضًا وعينًا ولو من غير نوعه إلا أن يكون الجميع قدر دينار أو يجتمعا فيه (وأجر من يقسم) التركات أو غيرها (أو يعدل) أي يقوم الأصول أو السلع أو غير ذلك إذا كانت السهام مختلفة كنصف وثلث وسدس (على الرؤوس) أثلاثًا عند مالك سوية.j أصبغ: على قدر الأنصباء. ابن فتحون: والاول أظهر الناظم (وعليه العمل) ابن سلمون: وأجرة كاتب الوثيقة على السواء وإليه أشار الناظم بقوله: (كذلك الكاتب للوثيقة للقاسمين مقتف طريقه) بالتاء المبدلة هاء للوقف وللقاسمين نعت له قدم فيكون حالًا، ومقتف خبر عن الكاتب أي كاتب الوثيقة مقتف طريقة للقاسمين حال كونه كذلك في أخذه الأجرة على الرؤوس. وقال ابن سلمون: وهي حلال لمن أخذها عند أهل العلم. قال ابن حبيب: والتنزه عنها أفضل.
تنبيهان. الأول: العمل عندنا اليوم في الوثيقة والقسم أنها على الأنصباء.