معها) أي لا في المأبور مع أصله (فاعرف) تتميم القسم الثالث أن يراد قسم الثمر وحده في رؤوس الشجر وهو ممنوع إلا في التمر والعنب كما قال: (وقسم غير التمر خرصًا والعنب مما على الأشجار منعه وجب) فإن جذ وقسم بالكيل أو الوزن جازخ وتمر أو زرع إن لم يجذاه ثم قال: إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب لا تمر اهـ. وهو مفهوم النظم، وقد علمت ما أخل به من شروطه واعلم أن الطارىء على القسمة المقتضي لنقضها خمسة. استحقاق وقد مر في كلام الناظم وعيب وحكمه حكمه ودين ووارث ووصية وإليها أشار بقوله:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 43