فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 599

(والغبن) في قسمة القرعة والمراضاة مع التعديل (من يقوم فيه بعد أن طال) سنة على ما في المقصد المحمود أو فوقها وأما السنة فقرب وهو إما لابن سهل عن أبي إبراهيم، وعليه اقتصر الأجهوري والزرقاني وغيرهما. (واستقل) الحظ المقسوم (قد تعدى) فلا يسمع له قيام ولا تقبل منه دعوى (والمدعي لقسمة البتات) في أرض بين اثنين أخذ كل واحد منهما قطعة يعمرها وقال: هي قسمة استقلال فالقول للآخر لأنه مدعى عليه والأول مدع (يؤمر في) القول (الأصح بالإثبات) لما ادعاه فإن جاء بينة وإلا فلا شيء له إلا اليمين والأرض بينهما. قال في المفيد: ذهب قوم إلى أن القول لمدعي البت مع يمينه. وقال آخرون: القول لمدعي قسمة المتعة لأنه يقول: لم أقسم وبه العمل وهو الصواب وإلى تصويبه أشار الناظم بالأصح إلا أن يطول الزمان وتمضي مدة الحيازة كالعشرين سنة والأربعين على ما تقرر في حيازة الشريك أجنبي أو قريب فالقول حينئذ لمدعي قسمة البت قاله أبو الحسن في الدر النثير، وأحرى من قول الآخر هي قسمة استغلال ما إذا لم تقع قسمة فإن القول له بلا خلاف فلا يحمل عليه الناظم أيضًا لقوله على الأصح (ولا يجوز قسم زرع أو ثمر مع الأصول) أي لا يجوز قسم الأرض بزرعها ولا الأشجار بثمرها لما فيه من طعام وعرض بطعام وعرض بل تقسم الأرض وحدها والأشجار وحدها وينتظر طيب الزرع والثمر فيقسم كيلًا أو يباع ويقسم ثمنه وهذا معنى قوله: (والتناهي ينتظر) وهو مبتدأ وخبر ولا يقسم الزرع الذي طاب فدادين ولا قثاء أو زرعًا قاله في المدونة هذا إذا أريد قسمها معًا فإن أريد قسم الأرض دون الزرع أو الأشجار دون الثمار ففي ذلك تفصيل أشار له بقوله: (وحيثما الأبار فيهما) أي الزرع والثمر (عدم فالمنع من قسمة الأصل) وحده وإبقاء الثمرة على الشركة (منحتم) خبر عن قوله المنع (ومع مأبور) متعلق بقوله: (يصح القسم) أي ويصح القسم (في أصوله) أي في أصول المأبور وحدها مع كون الثمرة مأبورة (لا فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت