فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 599

(وفي الأصول وفي الإرث) المجروران متعلقان بما بعدهما أي و (المعتبر. من عدد الأيام) في الأصول أي في إثباتها وما تقدم هو في إخلائها، وفي إثبات الإرث شهر ثلاثون يومًا تفرق. (خمسة عشر) ثم ثمانية ثم أربعة ثم ثلاثة وهي معنى قوله: (ثم تلي أربعة تستقدم. بضعفها) وهو الثمانية (ثم يلي) الأربعة التي بعد الثمانية (التلوم) بثلاثة أيام قاله ابن العطار وغيره. قال ابن فرحون: ويوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الآجال ثم يوسع له بالأجل الثاني إلى تمام الشهر اهـ. وقال ابن رشد: بعشرة ثم بعشرة ثم يتلوم بعشرة أو بثمانية ثم ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم بستة قال: أو يضرب له أجلًا قاطعًا من ثلاثين يومًا يدخل فيه التلوم والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة، وهذا كله مع حضور البينة في البلد فإن كانت غائبة عن البلد فيؤجل له أكثر من ذلك اهـ. وكلام الناظم يفيد أن هذا مع حضور البينة أو غيبتها غيبة قريبة بدليل قوله: (و) التأجيل (في) إثبات (أصول إرث أو سواه. ثلاثة الأشهر منتهاه) ويفهم منه أن للقاضي أن يؤجله بأقل (لكن) هذا كله (مع ادعاء بعد البينة ومثله) أي مثل ما ذكر في التأجيل بثلاثة أشهر (جائز ملك سكنه) مثلًا ادعى فيه شخص أنه ملكه وأقام على ذلك بينة ثابته، فزعم الحائز أن له حجة إن أثبتها كان أحق بالملك من المدعي فيؤجل في إثباتها أيضًا الشهرين والثلاثة وهو معنى قوله: (مع حجة قوية له) أي للحائز فيؤجل ما ذكر لأجل دعواه (متى. أثبته) أي الملك الذي بيده (لنفسه من أثبتا) أي من أثبته لنفسه، وزعم هو أن له ما يعارضه فإن مضى الأجل ولم يحضر شيئًا وذكر غيبة شهوده وتفرقهم فهل يضرب لذلك أجل آخر ويزاد على ما ذكر قال في العتبية: أما الرجل المأمون الذي لا يتهم بباطل فيزيده في الأجل، وأما الملد الذي يرى أنه يريد الإضرار بخصمه فلا يمكن من ذلك إلا أن يذكر أمرًا يتقارب شأنه ولم يعلم كذبه في مثله اهـ. فظهر أن في كلام المصنف أمرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت