(والمدعي) أي وكمن توجهت عليه يمين فادعى (أن له ما يدفع. به يمينًا أمرها مستبشع) مبتدأ وخبر. والجملة صفة يمين والبشع الطعام الكريه فيه جفوف وكراهة قاله في القاموس. ولا شك أن اليمين مستكرهة للنفوس سواء قلنا بجواز الصلح عنها في دعوى يتحقق بطلانها وهو الصحيح أولًا (ومثبت دينًا) كائنًا (لمديان) أعدم، وزعم أنه لا شيء له فثبت أن له دينًا على آخر واللام بمعنى على فتكون لإثبات الدين على المنكر. (وفي إخلاء ما كالربع ذلك اقتفى) أي اتبع التأجيل بثلاثة أيام فيمن استحق من يده ربع بشهادة عدلين ولم يبق له إلا الإعذار فيؤجل لإخلائه ثلاثة أيام كما قال (وشرطه) أي الإخلاء (ثبوت الاستحقاق برسم الإعذار فيه باق) وحده لثبوته بعدلين. كما قررنا، فهذه خمسة: نص على الأول منها في المقرب، وعلى الثاني والثالث المتيطي، وعلى الرابع الجزيري، وعلى الخامس ابن سهل (وفي سوى أصل) أي والتأجيل في غير الأصول (له) إحدى وعشرون يومًا (ثمانية) أولًا (ونصفها) وهو أربعة كونها (لستة مواليه) أي وقعت بعد ستة أجلًا ثانيًا (ثم ثلاثة لذاك) التأجيل بالأربع (تتبع) هي أي الثلاث حال كونها (تلومًا) والتلوم الأجل الأخير (وأصله) أي التلوم بثلاث قوله تعالى: قال: (تمتعوا) في داركم ثلاثة أيام (هود:65) .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 8