فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 599

(وكل من تحرم شرعًا بالنسب) وهنَّ السبع المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم (النساء:23) الآية (فمثلها) وهي الأم (من الرضاع) والبنت من الرضاع والأخت منه والعمة والخالة وبنت الأخ من الرضاع أيضًا وبنت الأخت (يجتنب) وجوبًا لحرمة نكاحه اثنان بالكتاب لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخوانكم من الرضاعة (النساء:23) والباقي بالسنة قال صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فكل من أرضعتك أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها فهي أمك فتحرم عليك مرضعتك ويحرم عليك بناتها وإن سفلن، وأخواتها لأنهن خالات، وهكذا ولا تحرم هي ولا بناتها على أخيك ولا على أبيك (خ) : وقدر الطفل خاصة ولدًا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين، وقال في الرسالة: ومن أرضعت صبيًا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها اهـ. وكذا نكاحها إذ لا رضاع بينه وبينها ولا نسب ولا يحتاج إلى الاستثناء الذي ذكره ابن دقيق العيد، وتبعه (خ) إذ قال: إلا أم أخيك أو أختك الخ لأنه لم يشمله عموم ما يحرم من النسب ولا اندرجت النسوة المذكورات تحته، ولذا رده ابن عرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت