فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 599

أو امرأتين وبيد إن لم ترجح بينة تقابله فيحلف، وبالملك على الحوز وينقل على مستصحبة.

تنبيه: لمفهوم قوله يدعيه الخ شيئان، أحدهما: أن يتفقا على أن لكل واحد منهما فيه حظًا لكنهما يجهلانه، والحكم أن الشيء يقسم بينهما نصفين كما هو الأصل في الشركة قاله ابن لب. الثاني: أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر نصفه، فإن لم يكن بيد واحد منهما قسم على الدعوى اتفاقًا وإن كان بيدهما معًا فقيل كذلك أي يقسم على الدعوى أيضًا وهو المشهور. وقال أشهب وسحنون: يقسم بينهما نصفين وحيث قيل يقسم على الدعوى فقيل كالعول أي فيضرب لمدعي الكل باثنين ومدعي النصف بواحد ويقسم على الثلث والثلثين وهو المشهور (خ) : وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول، وقيل على الدعوى والتسليم، فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع لأن النصف يسلمه له صاحبه والنصف الآخر هو محل النزاع فيقسم بينهما والله أعلم وأحكم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت