فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 599

(وإنما يكون ذاك) أي التعارض والمصير للترجيح بين البينتين (عندما لا يمكن الجمع) أي عند عدم إمكان الجمع (لنا بينهما) (خ) : وإن أمكن جمع بين البينتين جمع والأرجح بسبب ملك كنسج ونتاج الخ. ابن عرفة: تقدر صور الجمع بمثل قولها من قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة. وقال الآخر: بل هذين الثوبين لثوبين سواء في مائة إردب وأقاما جميعًا البينة لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في مائتي إردب اهـ. (والشيء) أصلًا كان أو عرضًا أو حيوانًا أو غير ذلك (يدعيه شخصان) مثلًا (معا) أي يدعي كل واحد منهما جميعه لنفسه (ولا بد) لواحد منهما عليه بأن يكون بيد ثالث لا يدعيه أو عفوًا من الأرض (ولا شهيد) لواحد (يدعى) فيه (يقسم) هو خبر عن قوله: والشيء ويدعيه صفة له. ومعًا حال ولا يد ولا شهيد حالان أيضًا (ما) زائدة (بينهما) متعلق بيقسم وكذا (بعد القسم) أي يقسم بينهما بعد أيمانهما، وهكذا إذا تعارضت البينات، ولم يكن مرجح فإنهما يسقطان ولا يبقى إلا الدعوى فيقسم بينهما بعد حلفهما ويقضي للحالف على الناكل في الوجهين وهو معنى قوله: (وذاك) أي قسمه بينهما بعد القسم (حكم في التساوي ملتزم) صفة لحكم، وفي التساوي متعلق به أي وذاك حكم ملتزم في التساوي (في بينات) بحيث لا يكون المرجح (أو) التساوي في (نكول) بأن ينكلا معًا (أو) في (يد) بأن يكون تحت أيديهما جميعًا فإن انفرد أحدهما بوضع اليد عليه كان له خاصة، وأشار بقوله: (والقول قول ذي يد منفرد) بها وليس للآخر بينة بالملك، وإلاَّ قدمت على الحوز كما قال: (وهو لمن أقام فيه البينة) فإن أقام صاحب اليد بينة أيضًا فإن كانت أعدل أو تساوت البينات قضى لصاحب اليد وإلا قضى للآخر كما أفهمه قوله: (وحالة الأعدل منها) أي من البينات (بينه) وكذا سائر المرجحات فلا مفهوم للأعدلية (خ) : والأرجح بسبب ملك كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد وبشاهدين على شاهد ويمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت