تنبيه: والمغلظة هي في مال الجاني حالة لا على العاقلة ولا منجمة لأنها من العمد، وقد مر أن هذا حكمه ومن سماه شبه العمد أراد أنه يقبل من الجاني أنه لم يرد يفعله ما نشأ عنه من القتل كالزوج والمعلم ممن أذن لهم في الأدب، وكالمتصارعين والمتلاعبين، وكالوكزة واللطمة والآلة التي لا تقتل عمن قال: إن ذلك لا قصاص فيه، فبهذا الاعتبار سمى اللخمي هذه الأقسام الأربعة شبه العمد والله أعلم. وقد تقدم للناظم: إن القسامة خمسون يمينًا ووزعت، على الذكور والأنثى منعت. وأنه لا يحلفها أقل من رجلين عصبة وإلاَّ فموال، وهذا في قتل العمد، وأما في قتل الخطأ فيحلفها كل من يرث من الذكور والإناث وإن واحدًا أو امرأة، وإلى ذلك أشار بقوله.