فرع: فإن مات أحد الزوجين قبل البناء قال المواق: أفتيت بالإرث مراعاة لقول الليث وابن وهب (وما ينافي العقد) من الشروط كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها أو لا نفقة لها أو أمرها بيدها أو لا ميراث بينه وبينها أو شرط لها نفقة معلومة في كل شهر أو نفقة ولدها أو اشترطت نفقة الصغير أو السفيه على الأب أو نفقة العبد على السيد (ليس يجعل شرطًا) أي لا يجوز اشتراطه ويفسخ النكاح إن اشترط شيء من ذلك قبل العقد ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور. (وغيره) أي غير ما ينافي العقد وهو قسمان ما يقتضيه وإن لم يذكر كشرط إن ينفق عليها أو يقسم لها أو يبيت عندها واشتراط مثل هذا وعدم اشتراطه سواء لأنه واجب عليه إصالة وما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من بلدها؛ فهذا يكره في العقد ولا يلزم، ويجوز بعده وهو معنى قوله: (بطوع يقبل) (خ) : وجاز شرط أن لا يضر بها في عِشرة أو كسوة أو غيرهما بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره. وفي الوثائق المجموعة كره مالك الشروط وقال: لا أرى لأحد أن يكتب شهادته في كتاب فيه شروط، ويلزم النكاح إن بعقد يمين كقوله الداخلة طالق أو أمرها بيدها والطوع فيه أحسن من أن ينعقد بشرط وهي محمولة على الطوع حتى يثبت أنها كانت مشترطة في عقد النكاح. وفي ابن سلمون: والشروط في النكاح محمولة أبدًا على الطوع حتى يثبت خلافه قاله ابن العطار وقيل محمولة على الشرط قاله ابن فتحون. قال: وهو الصواب قياسًا على البيع اهـ. وهذا هو الذي به العمل قال في اللامية: وشرط نكاح أن نزاع بطوعه، جرى مطلقًا فأحمل على الشرط وأعدلا.