فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 599

ابن عرفة: هي تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معينًا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض اهـ. ومعينًا مفعول ثان لتصيير. وقوله: ولو باختصاص الخ، مبالغة فيه أي ولو كان التعيين باختصاص التصرف بأن يتصرف هذا في دار وهذا في دار، وأشار به لقسمة المنافع، قال ابن عرفة: فيدخل قسم ما على مدين ولو غائبًا ويخرج تعيين معتق أحد عبدين أحدهما وتعيين مشتر أحد ثوبين أحدهما وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر بموت الزائد عليه قبل تعيينه بالقسمة اهـ. وخرج الثلاثة بقوله بقرعة أو تراض وقال ابن سلمون: القسمة جائزة في الأصول وغيرها وهي ثلاثة أنواع: قسمة قرعة بعد تعديل وتقويم، وقسمة مراضاة كذلك، وقسمة مراضاة واتفاق لا مع تعديل ولا تقويم. فالقسم الأول هو الذي يحكم به وهو بيع عبد مالك، وقيل تمييز حق. ابن رشد: وهو الأظهر واستظهر في الثاني أنها بيع، وأما الثالث فبيع بلا خلاف فلها حكمه في العيوب والاستحقاق. (ثلاث) خبر مقدم عن قوله: (القسمة في الأصول وغيرها) من العروض والحيوان فإن قلت: فما حكمها هل هي جائزة في الأقسام الثلاثة؟ قلت: (تجوز مع تفصيل) . فالجملة استئناف بياني ثم بين هذا التفصيل فقال: (فقسمة القرعة بالتقويم) لكل حظ (تسوغ في تماثل المقسوم) يعني أو تقاربه على ما يأتي ففي الأصول تقسم الأقرحة أي الفدادين والأرض على حدة، والجنات على حدة، والدور على حدة ويشترط في الدور والأقرحة أن تتساوى قيمة ورغبة وأن لا يبعد ما بينهما مسافة، وأما الجنات فإن كانت ثمرة كل واحدة منها صنفًا مخالفًا للأخرى أفرد كل صنف وقسم على حدة إن قبل القسم وإلا جمع بعضه إلى بعض وقسم كحائط واحد فيه أشجار مختلطة مختلفة. وفي العروض البئر كله صنف واحد ويضاف إليه الصوف والأفرية، وقيل هي أصناف وثياب القطن والكتان صنف والحرير والخز صنف ويقسم المخيط من ذلك مع غيره قاله ابن سلمون. وفي (خ) وجمع بز ولو كصوف وحرير أي لأن المقصود الستر واتقاء الحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت