فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 599

والبرد، ويريد بعد تقويم كل على حدة والخيل والبغال والحمير كل واحد منها صنف.

(ومن أبى القسم بها) أي بالقرعة مع استجماع شروطها (فيجبر) إلى من دعي إليها ويحكم عليه بها (خ) وأجبر لها كل إن انتفع كل (وجمع حظين بها مستنكر) أي ممنوع وظاهره سواء كانا فرضين كدار بين زوجة وابنين وثلاث بنات طلب قسمها على أربع ويجمع حظ الزوجة مع إحدى البنات وأبت الزوجة أو البنت أو كانا حظي عصبة، وفي هذه يجمع لهم جبرًا عليهم، قال في المدونة: ولا يجمع حظ رجلين في القسم إلا أن ترك زوجة وولدًا عددًا أو عصبة كذلك عددًا فيسهم للزوجة على أحد الطرفين وكان الباقي للولد أو العصبة اهـ. وفي العتبية سمع ابن القاسم: لا يجمع حظ اثنين في القسم. ابن رشد. هو في المدونة ومعناه: إن لم يكونوا أهل سهم واحد اهـ. وهذا كله إن لم يكن برضاهما وإلا جاز، والحاصل أنه لا يجبر على القسم آبيه إلا إذا أمكن على أقلهم نصيبًا وهو الثمن مثلًا أو نصيب العصبة ثم يقسم أهل الثمن أو العصبة إن شاؤوا، فإن أبت واحدة من الزوجات لكون ثمنهن لا يقبل القسم عليهن فلا كلام لها. ثم أشار لمفهوم قوله تسوغ في مماثل المقسوم، وأنه إذا احتاجت أجناس المقسوم ولم تكن صنفًا واحدًا ثم تجمع للقسم فقال:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 43

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت