(وما) أي والنكاح الذي (فساده من الصداق) كان أصدقها خمرًا أو حرًا أو عبدًا آبقًا ولم يعثر على ذلك حتى دخل (فهو بمهر المثل بعد) أي بعد الدخول (باق) خبر عن قوله فهو (وحيث درء الحد) أي دفعه عن الواطىء موجود (يلحق الولد) بالواطىء (في كل ما من النكاح) متعلق بقوله: (قد فسد) بيان لما.k والجملة صلتها أي في كل ما فسد من النكاح كان متفقًا على فساده كالمحرم، والخامسة غير عالم فيهما أو كان مختلفًا فيه كالمحرم والشغار ومفهومه أنه حيث يحد ولا يدرأ عنه الحد شبهته في الوطء لا يلحق به الولد وهو كذلك قالوا إلا في خمس مسائل من أقرانه، طلق زوجته ثلاثًا ثم تزوجها قبل زوج أو وطئها في العدة بغير عقد وهو عالم بحرمة ذلك فإنه يحد. ويلحق به الولد. ومن أقرانه تزوج خامسة محرمًا بصهر مؤبد كأم زوجته مطلقًا أو بنت زوجته التي دخل بها، ومن اشترى أمة وأقر أنه يعلم حريتها وأحبلها، ومن اشترى أمة يحرم عليه وطؤها سواء كانت تعتق عليه بالملك كالأخت أو بالحمل كبنت أخ قاله في التوضيح في باب الزنا فتخصيص (م) له بمن تعتق بالملك غير صواب، وإلى المسائل الخمس أشار الزقاق في منهجه بقوله:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20
ونسب والحد لن يجتمعا
إلا بزوجات ثلاث فاسمعا
مبتوتة خامسة ومحرم
وأَمتين حرتين فاعلم