فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 599

اهـ. ومعنى كونهما حرتين الأولى باعتبار ما في نفس الأمر والثانية باعتبار المآل. وقال الزرقاني في باب الزنا: واعلم أنه يجتمع الحد ولحوق النسب في مسائل منها قوله أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة. وقوله: أو مبتوتة حيث ثبت ذلك بإقراره فيحد لإقراره بالزنا، ويلحق به الولد لاتهامه على أن إقراره لقطع نسبه، وأما إن ثبت ذلك ببينة فيحد ولا يلحق به الولد. قال: ولا يقتصر على هذه الخمس بل ضابطه كل حد يثبت بالإقرار ويسقط برجوعه عنه، فالنسب ثابت وكل حد لا يسقط بالرجوع عنه فالنسب غير ثابت مع الحد اهـ. وقد عدها الحطاب في آخر الاستلحاق ثمانيًا فزاد من استولد أمة ثم أقرَّ أنه غصبها أو طالبه البائع بثمنها فأنكر البيع وقال: إنما كانت عندي وديعة أو اشترى أمتين بالخيار، ثم أقر أنه وطىء إحداهما بعد أن اختار الأخرى فلو زاد الزقاق:

وأمة الخيار والغصب أقبلا

ومدع إيداع من قد أحبلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت