فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 599

(وللـ) ــــمرأة الـ (ــــتي كان بها استمتاع) أي دخل بها في النكاح الفاسد الذي لم يفسخ قبل البناء وبعده (صداقها) كاملًا (ليس له) أي ليس للزوج (امتناع) منه وتقدم تفصيل ذلك وتعاض المتلذذ بها (والعقد للنكاح في السر اجتنب ولو بالاستكتام) ابن عرفة: نكاح السر باطل، والمشهور أنه ما أقر الشهود حين العقد بكتمه، ولو كان الشهود ملء الجامع. وعبارة التوضيح المشهور مذهب المدونة أن نكاح السر هو المتواصي بكتمه، وإن كانوا مائة شاهد قال: وإنما يفسد على المشهور إذا أوصى بالكتمان قبل. وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد، فإنه صحيح ويؤمرون بإفشائه اهـ. (والفسخ يجب) فيه وظاهره: وإن طال وصرح به ابن الحاجب قائلًا على المشهور، وتعقبه في التوضيح بأنه لا يعرف لغيره، والذي في البيان أنه يفسخ إلا أن يطول بعد البناء قال: وهكذا نقل ابن حبيب عن مالك اهـ. ولذا قال (خ) : وفسخ موصي وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت