(وثيب بعارض) كمثل شيء ثقيل وقفزة وكثرة ضحك أو تكرر حيض (كالبكر) في بقاء الجبر عليها (و) ثيب (بالحرام) كزنا أو غصب (الخلف فيها يجري) ففي المدونة تجبر كالبكر، ولابن الجلاب الثيب بزنا أو نكاح سواء فلا تجبر. (كواقع) أي كثيب بنكاح صحيح واقع. (قبل البلوغ الوارد) أي من شأنه أن يرد بحيض أو غيره ثم يموت الزوج أو يطلق فترجع للأب قبل بلوغها، والتشبيه في جريان الخلاف. قال في التوضيح: وأما الثيب ففيها ثلاثة أقوال. الجبر وعدمه، وقال ابن القاسم، وأشهب: بجبرها إن كان زوجها قبل ثانيًا قبل البلوغ، ولا يجبرها بعده لأنها صات ثيبًا وفي (خ) : والثيب إن صغرت فإن حصلت الثيوبة بنكاح فاسد ثم فسخ أو طلق الزوج أو مات لم تزوج إلا برضاها كما إذا ثيبت بنكاح صحيح كما قال: