فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 599

(وقيل) إن القول للوكيل (إن أنكر) الموكل الإقباض (بعد حين) أي سنة (فهو) أي الوكيل (مصدق بلا يمين، وإن يمر الزمن القليل) وهو ما دون السنة فيصدق بالشهر وباللحظة الواحدة أي الحضرة فالقول له فيهما بيمينه كما قال (فمع يمين قوله) أي الوكيل (مقبول) وبهذا فارق الأول لأنه لا يقبل قوله: إذا كان القيام بالحضرة (وقيل بل يختص بـ) ــــالوكيل (المفوض إليه) هـ (ــــذا الحكم) وهو التصديق بيمين مع القرب وبدونها مع البعد وهو السنة (لفرق مقتضي) لذلك وهو شدة الوثوق بأمانة المفوض لما وقع من الإطلاق إليه (ومن له وكالة معينة) على شيء بعينه (يغرم) ما زعم دفعه لموكله وأنكره فيه (إلا أن يقيم البينة) على دفعه. ابن عرفة: وفيها الوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر لأنه أمينه. ابن رشد: في قبول قول الوكيل مع حلفه أنه دفع لموكله ما أمره بقبضه من بيع أو غريم مطلقًا أو إن كان بعد شهر ونحوه وإن طال لم يحلف ثالثها إن كان بالقرب بيسير الأيام أحلفه وإن طال لم يحلفه. ورابعها الوكيل على معين غارم مطلقًا والمفوض إليه يحلف في القرب لا في البعد لسماع ابن القاسم معها. ورواية مطرف وقول ابن عبد الحكم مع ابن الماجشون وأصبغ اهـ.

تنبيه: هذا كله فيما قبضه الوكيل بغير إشهاد وأما ما قبضه بإشهاد فلا يصدق في دعواه دفعه لموكله إلا بإشهاد كالمودع والرسول قاله القاضي عبد الوهاب والفاكهاني والزناتي والمشذالي، وجعله الحطاب هو معنى التشبيه في قول (خ) وصدق في الرد كالمودع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 17

ثم أشار الناظم إلى أن الوكيل العرفي كالحقيقي فقال:

(والزوج) بالنسبة (للزوجة كالموكل) بالفتح بالنسبة لموكله (فيما من القبض لما باعت) ومن متعلقة بـ (ــــيلي) أي فيما وليه من قبض ما باعته إذا قال إنه دفعه لها وأنكرته فينظر لطول المدة وعدمه وتحري الأقوال السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت