أي لا إن كان نكاح تفويض. (ومكذب لنفسه بعد) أي بعد التعانهما وتمامه منهما (التحق) به (ولده) الذي نفاه (وحد) لاعترافه بقذفها وإذا العفو (والتحريم) بينهما الحاصل باللعان (حق) أي وجب فلا يرتفع بتكذيبه نفسه (وراجع قبل التمام) أي قبل تمام اللعان (منهما) معًا (يحد والنكاح لن ينفصما) أي لا ينقطع وتجب الفرقة إلا بتمام لعانهما (وساكت والحمل حمل بين) ظاهر وسكت بعد أن رآه (يحد مطلقًا) طال زمن سكوته كالشهر أو قصر كاليوم واليومين قاله في المدونة إلا أن يكون سكوته لعذر (ولا يلتعن) أي ولا يمكن من اللعان (ومثله) أي مثل الساكت المذكور في حده ولحوق الولد به ومنعه من اللعان (الواطىء بعد الرؤية) للزنا (ويلحق الولد) به ويحد (حد الفرية) الكذبة أي حد القذف لقوله: إن الحمل ليس منه، فإن قذفها برؤية الزنا لم يمنعه من اللعان وطؤها. ابن الحاجب: شرط اللعان في الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع، أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل. (وأن تضع بعد اللعان) من عقد عليها فظهر بها حمل قبل البناء وادعت أنه منه، وأنكر ولاعن ثم وضعته. (لأقل من ستة الأشهر فالمهر بطل) أي لا شيء عليه منه، وإن كان قد دفع نصفه استرد لتبين أنها كانت في العدة أو الاستبراء حين العقد (وليس للتحريم) الحاصل باللعان (من تأبيد) ولا أثر (إذ النكاح كان كالمفقود) للاتفاق على فساده فهو مفسوخ شرعًا معدوم حكمًا لا يترتب عليه طلاق ولا يصح فيه لعان.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 25