فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 599

يتم الفراق على قول ابن القاسم إلا بحكم القاضي كما في العتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعجلاني وزوجته: «قوما فقد فرقت بينكما» وإليه أشار بقوله: (وبحكم القاضي) وفي الجلاب فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق وهي واقعة بالتعان الزوجين ولا تفتقر إلى إيقاع الحاكم لها اهـ. منه وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه طلقة بائنة قاله في البيان، فإن كان قبل البناء ففي الجلاب أن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها، وقول مالك في المدونة والموطأ: أن لها نصف الصداق وهو الصحيح، وإن بنينا على أنها فسخ لاتهامه على إسقاطه حقها خلافًا للخمي في بنائه على أن الفرقة فسخ أو لعان فلو زاد الناظم:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 25

فإن تلاعنا ولم يبن لزم

لتهمة نصف صداق قد علم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت