فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 599

لأفاد هذا الشرط الخامس انظر الزرقاني وطالع الأماني (من ذاك) أي الطلاق السني (بائن) كطلقة قبل الدخول أو بعوض أو صادفت آخر الثلاث، وأما الواحدة بلفظ الخلع أو التمليك فبدعي (ومنه الرجعي) كطلقة بعد البناء (وما عدا السني) وهو الواقع في حيض أو في طهر مس فيه أو أكثر من واحدة أو أردف في العدة (فهو بدعي) وينقسم البدعي إلى ممنوع وهو ما كان في الحيض، وإلى مكروه وهو ما عداه (خ) : وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ومنع فيه ووقع، وينقسم البدعي أيضًا إلى رجعي وإلى بائن، وذكر له الناظم ثلاثة أفراد فقال: (منه) أي من البدعي البائن (مملك) كأنت طالق طلقة مملكة أو تملكين بها نفسك، وقال الشارح: الطلاق المملك هو طلاق الخلع من غير عوض فيه. (ومنه الخلعي) وهو الطلاق بعوض (و) منه (ذو الثلاث مطلقًا) سواء وقع في حيض أو طهر مس فيه أو لا قبل البناء أو بعده بلفظ الثلاث أو البتة.

(و) منه (رجعي) كطلقة في حيض أو طهر مس فيه (ويملك) الزوج (الرجعة في) الطلاق (الرجعي) وهو ما ليس ببائن، وتقدم بيانه بسنيًا كان أو بدعيًا فله أن يرتجعها (قبل انقضاء الأمد المرعي) في بينونتها وهو العدة الآتي بيانها من الإقراء والشهور أو الوضع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

(ولا افتقار فيه) أي الارتجاع (للصداق والإذن) من الزوجة (والولي) بل له أن يرتجعها دون شيء من ذلك (باتفاق) وإنما يستحب الإشهاد وتكون الرجعة بقول: كارتجعتها ورجعتها وأمسكتها أو بفعل كوطء أو لمس مع النية وقصد الارتجاع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت