(به) أي بهذا القول هو وقف العقار على الوجه والتفصيل المذكور (صح العمل) ويأتي أن مقابله هو المشهور، ومذهب المدونة (وما له كالفرن خرج) أي والأصل الذي له خراج كالفرن (والرحا ففيه توقيف الخراج وضحا) ولا يغلق ولا تعطل منفعته (وهو) أي الوقف (في الأرض المنع من أن تعمرا) بحراثة أو غرس (والحظ يكرى) مبتدأ وخبر أي وتوقيف الحظ إذا كانت الدعوى فيه كمثلث حانوت أو فندق مثلًا يكرى الحظ مع الباقي المسلم. (ويوقف الكرا قيل جميعًا أو) أي وقيل يوقف من كراء الحانوت أو الفندق (بقدر ما يجب للحظ) المتنازع فيه (من ذاك) الكراء الحاصل لجميع الأصل (والأول) أي وقف الجميع (انتخب) يريد تصويب ابن سهل إياه كما تقف عليه، ومفهوم كالدور إن وقف غيرها من العروض والحيوان ليس كذلك، والحكم أن توضع تحت يد أمين وهذا كله حيث قام للطالب شاهدان عدلان كما هو الموضوع فإن كانا مجهولين أو عدل واحد وقف الأصل بمنعه من التفويت فقط ولا يخرج من يد حائزه كما قال:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11
(وشاهد عدل به الأصل وقف) بمنع تفويته بهدم أو بيع (ولا يزال من يد بها ألف) فإن كان له خراج أو غلة وقفت أيضًا كما قال: (وباتفاق وقف ما يفاد منه) أي من الأصل الموقوف بشهادة عدل.