فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 599

(إذا ما) زائدة (أمن الفساد) كثمر أو كراء فإن لم يؤمن فساده كبرقوق ومشمش بيع ووقف ثمنه، وأما العرض فيوقف أيضًا على يد أمين قال في التوضيح: وفي مسائل ابن زرب: كل ما يغاب عليه من العروض وغيرها يوقف بشاهد عدل بخلاف العقار لا يعقل إلا بشاهدين وحيازتهما. ابن سهل: الذي عليه الفتوى إن كانت الدعوى في دار اعتقلت بالغلق وإن كانت في أرض منع حرثها بعد التوقيف وإن كانت في شيء مما له خراج وقف الخراج وإن كانت في حصة في دار أو أرض اعتقلت الدار كلها أو الأرض وجميع الكراء فيما له كراء، وقيل يوقف من الكراء ما يقع للحصة المدعى فيها فقط ويدفع سائره إلى المدعى عليه قال: والأول أصوب عندي وكان سحنون يؤجل المعقول عليه في الإخلاء اليومين والثلاثة، وإن سأل أن يترك فيها ما يثقل عليه إخراجه فعل ثم يغلقها ويطبع عليها، ويكون المفتاح عنده، وإن كان في غير الحاضرة بعث أمينًا يعقلها عليه اهـ. ونحوه في التتائي وغيره من شروح المختصر. قال الشيخ مصطفى: وهذا وإن كان قولًا جرى به القضاء وهو خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة أن العقار لا يعقل بحال. قال ابن رشد: اختلف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان المستحق وتكون له الغلة ويجب به التوقيف على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يدخل في ضمانه ولا تجب له غلة حتى يقضى له به وهو الآتي على قول مالك إن الغلة للذي هو بيده حتى يقضى به للطالب فعليه لا يجب توقيف الأصل المستحق توقيفًا يحال بينه وبينه ولا توقف غلته، وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الربع الذي لا يحول ولا يزول لا يوقف مثل ما يحول ويزول وإنما يوقف وقفًا يمنع فيه من الأحداث ثم ذكر بقية الأقوال. قال ابن عرفة: وكلامه مقتضى نقله أنه على هذا القول لا يجب توقيف بمجرد شهادة شاهد عدل اهـ. ولا شك أن هذا القول هو الذي درج عليه خليل في قوله: والغلة له للقضاء اهـ. وقد احترز الناظم عن هذا كله بقوله: به صح العمل كما تقدم نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت