فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 599

قوله: وباتفاق وقف ما يقاد، فيه نظر لما علمت من الخلاف المذكور (وحيثما يكون حال البينة) الشاهدة باستحقاق العقار (في حق من يحكم) وهو القاضي مجهولة الحال (غير بينة يوقف الفائد) وهو الخراج والغلة ظاهره أنه لا ينزع الشيء من يده، وهو خلاف قول المتن كغيره وحيلت أمة مطلقًا كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان إلا أن يجعل كلام الناظم هنا على الأصول بخصوصها بدليل قوله: (لا الأصول) فلا توقف يعني بالغلق والمنع من التصرف، وأما التفويت فيمنع منه كما في العدل الواحد (بقدر ما يستكمل التعديل) ويختلف ذلك باجتهاد من قرب محل البينة المطلوب تعديلها وبعده وخطر المتنازع فيه وحقارته ووقف الفائد في هذه غير منصوص، وكأنه أخذه من وقفه مع العدل إذ هو أضعف منها كما يؤخذ من مسألة قوله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 11

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت