فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 599

(واتفقوا أن كلاب الماشية) المتخذة لحراستها وحفظها مما يعدو عليها من السباع (يجوز بيعها) كأنه أراد بالاتفاق تقوية القول بالجواز إذ قال ابن كنانة وابن نافع وسحنون وشهره بعضهم، وإلا فالمشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك هو المنع كما في البيان، وعن مالك أيضًا الكراهة، ورابعها يجوز الشراء دون البيع فكيف يصح الاتفاق. (ككلب البادية. وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد) أي الكلاب التي يصطاد بها. المشهور المنع لابن القاسم، ورواه عن مالك، والجواز لابن كنانة وابن نافع وسحنون. (و) عندهم أيضًا قولان في ابتياع (السباع) التي هي في معنى الكلاب كالفهد، وهذا ما حمل عليه ابن راشد قول ابن الحاجب، وفي كلب الصيد والسباع قولان اهـ. وهو نص ابن سلمون بنفسه وحمله المنوفي على أن المراد الكلب الذي يحرس من السباع كما في التوضيح، وهذا هو ظاهر العبارة، لكن الناظم لما ذكر كلب الماشية والبادية تعين حمل كلامه على الوجه الأول كما ذكرنا. (وبيع ما كالشاة) والبقرة (واستثناء) أي مع استثناء (ثلثه) مثلًا إذ متى كان المستثنى جزءًا شائعًا قل أو كثر (فيه الجواز جاء أو قدر) بالجر عطف على ثلثه أي: والجواز أيضًا في بيع شاة واستثناء قدر. (رطلين معًا) أو ثلاثة أرطال أو أربعة (من شاة و) إذا أراد البائع ذبح الشاة ليأخذ الرطلين أو الأرطال وأبى المشتري أو العكس فإنه (يجبر الآبي) للطالب (على الذكاة) فلو أراد أن يعطيه لحمًا من غيرها لتبقى له الشاة حية لم يجز وهو قوله: (وليس يعطى فيه) أي في المستثنى الذي هو القدر (للتصحيح) أي لتصح له الشاة وتدوم حياتها. (من غيره لحما) ولا غيره (على) القول (الصحيح) وهو لأشهب قال ابن المواز: لما فيه من بيع اللحم بالحيوان، ومقابل الصحيح الجواز. ورواه مطرف (والخلف في) استثناء (الجلد وفي) استثناء (الرأس) والأكارع وهما المراد بالساقط (صدر) بالمنع والجواز، وثالثها (مشهورها) وهو (الجواز في حال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت