فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 599

(و) إذا ثبت العيب بالمرأة ببينة أو إقرار وادعى أنه قديم يوجب الخيار وادعت هي أنه حادث بعد العقد ولا خيار له فـ (ــــالقول قول الزوج) إن كان تنازعهما (قبل الابتنا في قدم العيب الذي تبينا) بها من جنون أو جذام أو برص إلا أن تأتي هي أو وليها ببينة على حدوثه (والقول بعد) أي فيما إذا كان تنازعهما بعد البناء (في الحدوث قول الأب) أنه حادث (والزوج إذ ذاك بيانه) لدعواه القدم (وجب) فإن أقام بينة وإلا فالقول للأب أنه زوجها صحيحة. قال ابن المواز: مع يمينه ثم ما ذكره الناظم من التفصيل هو ملخص ما في البيان، وابن عرفة وابن سلمون، وبه شرح الحطاب والمواق وعج وغيرهم كلام المصنف وظاهر (خ) وابن شاس، ونص ابن القاسم أن القول للزوجة والأب مطلقًا كان النزاع قبل البناء أو بعده، ومثله لابن أبي زمنين قال في المقرب، قال محمد: ومن زوج ابنته فمكثت سنة أو نحوها، ثم ظهر بها جذام فادعى الزوج أنها كانت مجذومة يوم زوجها أبوها، وقال الأب: تجذمت بعد النكاح، فالبينة على الزوج أنها كانت مجذومة يوم زوجها أبوها، والقول قول الأب لأن الزوج ائتمنه كذلك، روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم اهـ. وكلام ابن فتحون صريح في أن القول للزوجة وأبيها مطلقًا، وإنما فصل هل تحلف هي أو هو ونصه وإن اختلفا فقال الزوج إن ذلك بها قبل النكاح، وقالت هي أو الولي: بعده ويقدر الزوج على إقامة البينة على دعواه، فحكى بعض شيوخنا: أن اليمين تجب عليها إن كان لم يدخل بها ولا تجب على الولي وإن كان قريب المرأة لأنه لا غرم عليه قبل الدخول وإن كان ذلك بعد الدخول بحيث يجب الغرم عليه فعليه اليمين إن كان قريب القرابة، أو عليها إن لم يكن الولي قريبًا. ولما ذكر ابن سلمون ما عقده الناظم قال: ذكر ذلك ابن رشد، قال بعض المتأخرين: وقد وهم ابن فتحون فذكر خلافه اهـ. (كذا) أي وكما قضى للزوجة بحدوث العيب فيما إذا كان التنازع بعد البناء قضى لها (برد ذي انتساب) أي من تزوجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت