(لزوجة فوق شهور أربعة) للحر أو شهرين للعبد (فذلك) الحالف هو (المولى وتأجيل وجب له إلى فيئته) أي رجوعه (لما اجتنب) وهو الوطء الذي حلف على تركه يعني: وحكمه أنه يجب أن يضرب له أجل مبلغه أربعة أشهر كما سيأتي في كلامه (وأجل الإيلاء) الذي هو أربعة أشهر مبدؤه (من يوم الحلف) يعني حيث كانت يمينه على بر بدليل ما بعده فشمل والله لا أطؤك أبدًا وخمسة أشهر، وشمل المحتملة أقل كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو يموت عمرو، وهو في الثانية موافق لقول ابن عرفة نص المدونة: أن الأجل فيها من يوم الحلف قال: وقول ابن الحاجب أن الأجل في والله لا أطؤك حتى يموت زيد من يوم الرفع غلط اهـ. وتبع ابن الحاجب على هذا الغلط (خ) فقال: والأجل من اليمين إن كانت في يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث، فمن الرفع والحكم وجرى الشيخ ميارة على هذا الغلط مع أن كلام الناظم سالم صحيح.