(والعرض) بالرفع والنصب من باب الاشتغال (صيره بلا منازعة) أي بلا خلاف (والحيوان) صيره أيضًا بهيميًا كان أو عاقلًا كالرقيق (حيث لا مواضعة) ولا عهدة ولا خيار كما مر. (وجائز فيه) أي في التصيير (مزيد العين حيث يقل عنه قدر الدين) أي عن المصير بأن تكون قيمته أكثر كدار قيمتها مائة صيرها في ثمانين على أن يرد عليه عشرين. قال ابن سلمون: وكذلك إن صير له ملكًا في دين له عليه وزيادة زادها له فلا بد من التناجز. وقال المتيطي: إن كان المصير له زاد في الدار زيادة على الدين جاز ذلك ولا بد من تناجز القبض لما يدخله في التأخير من الدين بالدين اهـ. فان أرادوا التناجز في قبض الملك فواضح على ما فيه من التسامح في تسمية المعين دينًا وإن أرادوا التناجز في قبض الزيادة فليس بظاهر إذا الزيادة لم يقابلها دين وإنما قابلها ما زاد من الملك على قدر الدين على وجه البيع فتأمله. وأما عكس كلام المصنف وهو ما لو كان الدين مائة ودفع الدار في ثمانين ثم زاده عشرين فليس من الزيادة في شيء، وإنما هو قضاء لباقي الدين قبل التصيير. (والخلف في تصيير ما كالسكنى) لدار أو ركوب دابة أو نحوهما مما لا يقبض كله دفعة بل شيئًا فشيئًا (أو) كـ (ــــثمر معين ليجنى) بعد تناهي طيبه فالمشهور منع ذلك كله وهو قول مالك ورواية ابن القاسم. وروى أشهب عن مالك أنه أجاز أن يأخذ عن دينه دارًا غائبة لأنها معينة أو عبدًا بخيار أو أمة تتواضع أو سكنى دار وجعل قبض أوائل السكنى قبضًا لا وأخرها كما جاز عنده اكتراؤها بدين. قال بعض القرويين: وهو أقيس، ألا ترى أنه يجوز شراء ذلك باتفاق اهـ. وهل يفتقر التصيير لحيازة قال المكناسي: أفتى اليزناسني بأنه لا يفتقر لحيازة وهو بيع من البيوع، وأفتى العبدوسي بأنه يفتقر للحيازة. قال المتيطي: وبه جرى العمل وهو المشهور من المذهب وعليه فيكتفي بإقرارهما بالحوز على المشهور من المذهب، ثم قال: والصواب أن التصيير في المعين لا