الأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير (يوسف:72) وحديث الرقية وعرفه ابن عرفة بقوله: عقد معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه فخرج كراء السفن والرواحل الأرض والنكاح لأنها ليست على عمل آدمي والقراض والمساقاة والشركة في الحرث لجواز عدم الربح والغلة والزرع والإجارة لوجوب بعض العوض إذا ترك الأجير العمل قبل أن يتمه (الجعل عقد جائز لا يلزم) اعلم أن العقود بالنسبة إلى لزومها بالقول وعدم لزومها به على ثلاثة أقسام ما يلزم به اتفاقًا أو على الراجح وهو أربعة النكاح والبيع والكراء والمساقاة وما لا يلزم به وهو أربعة الجعل والقراض والتوكيل والتحكيم وما هو مختلف فيه وفي ذلك بقول ابن غازي:
أربعة بالقول عقدها فرا
بيع نكاح وسقاء وكرا
لا الجعل والقراض والتوكيل
والحكم بالفعل بها كفيل
لكن في الغراس والمزارعه
والشركات بينهم منازعه