في) دعوى (الرد) عن (أن يبينه) بأن يقيم عليه البينة. وحاصله أن القول له في التلف مطلقًا، وفي الرد ما لم يقبضها ببينة زاد اللخمي: مقصودة للتوثق ولما ذكر أن المودع والمستعير كل منهما أمين لا ضمان عليه ناسب أن يذكر الأمناء كلهم كما أشار له في الترجمة فقال:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 56
(والأمناء) جمع أمين (في الذي يلونا) مضارع ولي الأمر يليه إذا تولاه بوجه من الوجوه (ليسوا لشيء منه) أي من الذي يلون (يضمنونا كالأب) مصدق فيما يدعيه من تلف مال ابنه وما قبضه من صداق ابنته البكر (والوصي) كذلك. (خ) : وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة، وكذا وصي الوصي إلا في دفع مال اليتيم له بعد بلوغه فلا يصدقان، وأفاد بالكاف أنهم غير محصورين في السبعة عشر التي ذكر فيدخل الزوج والزوجة فيما لا يغاب علىه من الصداق إذا طلق قبل البناء (خ) : وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما، والمواضعة إذا كانت تحت يد المشتري ونهيًا عن أحدهما ومن قلب فخارًا أو زجاجًا بين يدي ربه فتلف فلا ضمان عليه، والوارث إذا طرأ عليه دين أو وارث وادعى تلف ما كان بيده، فإنه يصدق فيما لا يغاب عليه كالحيوان إلا أن يظهر كذبه (والدلال) ويقال له السمسار وقيده بعضهم بما إذا كان من أهل الخير، واختاره ابن رشد وعليه مر (خ) إذ قال: وسمسار ظهر خيره على الأظهر، وقيل يضمن مطلقًا وبه العمل في السمسار المنتصب لذلك يأخذ الثياب ونحوها للبيع فيدعي التلف فلا يصدق بخلاف أخذ العبيد والدواب، فإن هذا بمنزلة الراعي المشترك قاله الشيخ أبو علي بن رحال، ورجح في الراعي المشترك عدم الضمان ثم قال: ولا أقدر أن أفتي به لفساد الزمان وكثرة الخيانة، بل الذي نختاره هو الضمان مع توقفي أيضًا عن الإفتاء به اهـ. ويأتي كلام غيره. (ومرسل) بفتح السين (صحبته بالمال) ليشتري به بضاعة أو ليوصله لإنسان فيصدق إذا قال: تلف (وعامل القراض) مصدق في التلف