فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 599

دفعته، وأنكره السيد وكذا لو ادعى الكتابة وأنكرها السيد ولا يمين عليه في هذه لأنها من دعوى العتق. (والخلف) أي الخلاف في اختلافهما (في قدر) كقول العبد بخمسين وقال السيد بستين (وجنس) كثياب وحيوان (وأجل) أصله أو قدره أو حلوله والمشهور من الخلاف أن القول للعبد (خ) : والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل والجنس.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 57

وحكمه) أي المكاتب (كالحر في التصرف) إلا في إخراج المال بغير عوض فله بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم، وله إقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق وإن قريبًا ولا صدقة وتزويج وإقرار بجناية خطأ وسفر بعد إلا بإذن قاله (خ) : (ومنع رهن وضمان اقتفي) في الكتابة فلا يجوز أن يكاتبه على رهن من غير المكاتب أو ضامن لأنه ليس من سنة الكتابة ولأنها ليست بدين ثابت. ألا ترى إن مات المكاتب وعليه دين لم يحاصص السيد مع الغرماء، وإن عجز كانت الديون في ذمته ولا يدخلون مع السيد في رقبته قاله ابن وهب عن مالك. المواق: قيل ثمانية لا يجوز التحمل فيها الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير ومبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفقته وحمولة دابة بعينها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 57

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت