(أو بالقسامة) وهي خمسون يمينًا كما سيأتي (و) لا يمكن منها الولي بدون لوث بل (باللوث) وهو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي (تجب) للأولياء (وهو) أي اللوث يحصل بأمور خمسة على ما ذكره الناظم: (بعدل شاهد بما طلب) من القتل (أو بـ) ــــشهادة (كثير من لفيف الشهدا) ء أي اثني عشر على ما جرى به العمل في الأموال وغيره، لكنها في الدم لوث فقط (ويسقط الإعذار فيهم) للخصم (أبدًا) لأنه مدخول فيهم على عدم العدالة، لكن لا بد من الستر فلا يقبل الفاسق المنهمك ولا المتعصب ولا ينبغي للقاضي أن يتساهل في ذلك، وقد أخبرت بمصر أن كل من أراد شهادة وجد من يستأجره عليها (ومالك فيما رواه أشهب قسامة) بالنصب مفعول مقدم (بـ) ــــشاهد واحد (غير عدل يوجب) هو أي مالك فهو الخبر، والمشهور قول ابن القاسم: لا يوجب القسامة شهادة الواحد إلا أن يكون عدلًا وعلى الأول لا بد أن يكون مستورًا كما ذكرنا (أو بمقالة الجريح) أي من به جرح أو أثر ضرب أو سم. (المسلم البالغ الحر) ولو مسخوطًا سيىء الحال وادعى ذلك على ورع أو زوجة على زوجها (فلان بدمي) أي مؤآخذ به أو قتلني فلان، والجملة معمول مقالة حال كون القائل (يشهد عدلان على اعترافه) أي قوله: فلان بدمي أو قتلني ويستمر على ذلك فإن سمى غيره بعد بطلت وبرئا معًا. (وصفة التمييز من أوصافه) أي القائل، والظاهر أنه لا حاجة لهذا مع اشتراط البلوغ. (أو بقتيل) عطف على قوله: بعدل شاهد لما طلب وهو المثال الخامس للوث يعني: إذا شهد عدل فأكثر بأنه رأى المقتول يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه آثار القتل كسيف مصلت بيده وهو معنى قوله: (معه قد وجدا من) أي الذي (أثر القتل عليه قد بدا) وزيد مثال سادس وسابع وثامن كشاهدين بجرح أو ضرب ثم يتأخر الموت، وكشاهد بذلك إن ثبت الموت وكإقرار القاتل في العمد فقط بشاهد، ومفهوم قوله: أو بمقالة الجريح إن المقالة المذكورة من غير الجريح لا عبرة بها وهو المعتمد. اللخمي: