فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 599

(وإن يمت) قاض (مخاطب) بالكسر (أو عزلا) عن خطة القضاء (رد خطابه) أي ألغي ولا يعمل به على أحد القولين، لأنهم نزلوا خطابه بالرسم منزلة خطابه بالكلام والمشافهة، وهو إذا مات لا يتكلم، وإذا عزل لا يقبل كلامه ولا شهادته بعده إنه قضى بكذا (سوى ما سجلا) أي إلا أن يكون قد سجل ذلك الخطاب وأشهد به على نفسه فإنه يعمل به مطلقًا هكذا شرحه ابن عرضون، وبه قرره شيخنا أبو البقاء رحمه الله، وتقرير الشيخ ميارة بأن المراد بالتسجيل أي سوى ما كان المخاطب بالكسر قد حكم به فإنه يمضيه المكتوب إليه وينفذه غير ظاهر لبعده، ولأنه إذا حكم عليه وماله غائب ألزمه الضمان ولا يحتاج إلى خطاب من ينفذ الحكم (واعتمد القبول) لخطاب القاضي بعد موته أو عزله (بعض من مضى) وهو نص المدونة وبه العمل اليوم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 9

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت