فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 599

(ومنعه) أي القاضي (فيه) في غير محل حكمه (الخطاب) على الرسوم وهو مفعول منع هو (المرتضى) عند ابن عتاب إذ قال في قاض حل بغير بلده وقد ثبت عنده ببلده حق لرجل، فطلب منه أن يخاطب به قاضي بلد المطلوب قال: لا يجوز له ذلك، ثم قال: ولا يبعد أن ينفذ (وسوغ التعريف) أي تعريف القاضي الحال للقاضي المحتل به بما ثبت عنده أي إنهاءه له مشافهة (بعض من مضى) وأشار به لقول ابن سهل: رأيت بعض فقهاء طليطلة يجيزون أخبار القاضي المحتل بذلك البلد قاضي البلد. قال الشارح: وعليه العمل عند قضاة الجماعة بالحضرة، فهذه إنهاء بالمشافهة والتي قبلها إنهاء بالكتابة (ويثبت القاضي على المحو وما. أشبهه) كالقطع والبشر وقرض الفار (الرسم) مفعول يثبت أي يصحح وعلى المحو حال منه لا صفة لأنها لا تتقدم على الموصوف، وقوله: (على ما سلما) بدل من الرسم وينص في كتبه على مبدأ المحو أو البشر ومنتهاه وقال في الفائق: إن وقع بشر أو محو في محل العقد من الوثيقة مثل عدد الدراهم أو أجلها أو التاريخ سئلت البينة فإن حفظت الشيء بعينه من غير أن يروا الوثيقة مضت، وإن لم يحفظوه سئلوا عن البشر، فإن حفظوه أيضًا مضت وإلاَّ سقطت وإن كان في غير مواضع العقد لم يضر الوثيقة ولم يوهنها، وإن لم يعتذر عنه اهـ. وظاهر قوله: وإلا سقطت سقوط الوثيقة كلها، وقيل: إنما يسقط محل البشر فقط ويثبت ما سواه إن استقل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 9

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت