أي الأوصاف التي تمنع منه. (الكفر) الأصلي (والرق) وإن بشائبة (لإرث منعا) من الجانبين فإذا مات مسلم وله ابن كافر أو عبد لم يرث (وإن هما) أي الكفر والرق (بعد الممات) وقبل قسم المال (ارتفعا) بأن أسلم الكافر أو عتق العبد عقب موت الأب لأن بزهوق الروح وبهما المانع انتقل الحق لغيرهما، ولو مات الابن الكافر أو العبد لم يرثه الأب (ومثل ذاك) المذكور في الكفر الأصلي (الحكم في المرتد) إذا مات قريبه زمن استتابته فلا يرثه، ولو رجع للإسلام. ولو قتل هو على ردته لورثه بيت المال (ومطلقًا) أي من غير تقييد بالدية (يمنع قتل العمد) العدوان فلا يرث قاتل العمد من مال ولا دية إجماعًا لئلا يؤدي إلى خراب العالم، وإنما قاتل الخطأ فيرث من المال دون الدية وهو قوله: (وان يكن) أي القتل ناشئًا (عن خطأ فمن) إرث (دّية) يمنع ولا يمنع من إرث المال، ومفهوم عدوانًا لو قتل قريبه عمدًا في باغية أو قصاص لم يمنعه الميراث. (وحالة الشك يمنع) من الميراث (مغنيه) فسره الشارح بالشك في كون القتل عمدًا أو خطأ، ولم يجلب على ذلك نصًا بل فيه عن المقرب ما يفيد أن المراد الشك في التقدم من الهالكين مع القطع بتقدم موت أحدهما لا كالذين ماتوا بهدم أو غرق كما يأتي، وهذا أظهر لأنه منصوص عليه بالخصوص. قال ابن الحاجب: ومنها أي الموانع استبهام التقدم أو التأخر كالموتى في سفر أو هدم أو غرق فيقدر كل واحد منهم كأنه غير وإرث ولو علم التقديم وجهل التعيين كان كذلك اهـ. ولأن الأول من الشك في المانع، وقد تقرر أن الشك في المانع غير مؤثر بخلاف الشك في السبب فتأمله (ويوقف القسم) للتركة (مع الحمل) أي لأجل وجود الحمل بامرأة يرث حملها زوجة كانت أو غيرها ولو احتمالًا كالأم في الأكدرية زوج وجد وأم حامل فإنها إن ولدت أنثى فرض لها النصف، وإن ولدت ذكرًا فلا شيء له لاستغراق الفروض التركة وهو عاصب إنما يرث ما فضل، وقد مر ذلك فيوقف القسم إلى أن تضع، ثم ينظر في