فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 15280

الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصلح إفضاء تلك المنازعة إلى أمر محذور في الشرع {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للميت إن أخطأ أو جار، أو للوصي إن بدل للإصلاح {رَحِيمٌ} للوصي حيث رخص له الرد إلى الثلث، والعدل والإصلاح؛ أي: فمن خالف وبدل لصلاح .. فإن الله يغفر له، ويثيبه على عمله.

ومعنى الآية [1] : أن الميت إذا أخطأ في وصيته، أو جار فيها متعمدًا .. فلا إثم على من علم ذلك أن يغيره، ويرده إلى الصلاح بعد موته، وهذا قول ابن عباس، وقتادة، والربيع.

وقيل هذا [2] : في حال حياة الموصي، فالمعنى حينئذ: فمن حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع، فنهاه عن ذلك، وحمله على الصلاح .. فلا إثم على هذا الموصي بما قال أولًا.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار"، ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} : إلى قوله: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} : أخرجه أبو داود والترمذي، قوله: فيضاران [3] المضارة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة: الوصية أن لا تمضي، أو ينقص بعضها، أو يوصي لغير أهلها، أو يحيف في الوصية، ونحو ذلك."

الإعراب

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} .

{لَيْسَ} : فعل ماض ناقص. {الْبِرَّ} : بالنصب خبر {لَيْسَ} مقدم على

(1) مراح.

(2) نسفي.

(3) الخازن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت