فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 620

وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"يؤم القوم أقرؤهم". و تصح إمامة من يؤدى الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا ائتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"ويصح النفل خلف الفرض. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل: ونفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال اهـ فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت