قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة: النسيان فيها. يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سها أحدكم فليسجد". فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق بـ يشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل - كجلسة الاستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح و إن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود:"فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين"1 رواه مسلم ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد
ـــــــ
1-هي سجدتي السهو.