فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 620

إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة أي فهذا الطلاق موافق للسنة لقوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} 1 قال ابن مسعود: طاهرا من غير جماع لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب للرجعة من طلاق في حيض فبدعة"وتحرم الثلاث إذًا"أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده."وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه"ولم يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما"فبدعة"أي فذلك طلاق بدعة محرم و"يقع"لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة إلا الترمذي"وتسن رجعتها"إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر ولا سنة

ـــــــ

1 سورة الطلاق من الآية"1".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت