فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 620

"ومن باع"أو وهب أو رهن نخلا"تشقق طلعه"ولو لم يؤبر1"ف"الثمر"لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر"ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع"متفق عليه. والتأبير: التلقيح وإنما نعى عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا آو عوض خلع بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت وغيره كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه"و"كذا"ما ظهر من نوره"

ـــــــ

1 التأبير: تلقيح النخلة الأنثى بطلع النخلة الذكر لأنها بغير لا تحمل ثمرا يؤكل بل يكون ثمرها صغيرا مزا غير صالح للأكل ولا للتمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت