فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 620

5-باب الشك في الطلاق

أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه"من شك في طلاق أو"شك في"شرطه"أي شرط الطلاق الذي علقه عليه وجوديا كان أم عدميا"لم يلزمه"الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله قال الموفق: والورع التزام الطلاق"وإن"تيقن الطلاق و"شك في عدده فطلقة"عملا باليقين وطرحا للشك."وتباح"المشكوك في طلاقها ثلاثا"له"أي للشاك لأن الأصل عدم التحريم ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به وإن لم تمنعه بذلك من الوطء"فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق"ونوى معينة"طلقت المنوية"لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه"وإلا"ينو معينة طلقت"من قرعت"لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول"كمن طلق إحداهما"أي إحدى زوجتيه"بائنا ونسيها"فيقرع بينهما لما تقدم وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته"وإن تبين"للزوج بأن ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت