فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 620

5-باب السلم1

هو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه"وهو"شرعا"عقد على موصوف"ينضبط بالصفة"في الذمة"فلا يصح في عين كهذه الدار"مؤجل"بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد وهو جائز بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"متفق عليه.

"ويصح"السلم"بألفاظ البيع"لأنه بيع حقيقة و بلفظ"السلم والسلف"لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه"بشروط سبعة"زائدة على شروط البيع والجار متعلق بـ يصح:

"أحدها: انضباط صفاته"التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة"بمكيل"أي كمكيل من حبوب و ثمار و خل و دهن و لبن ونحوها"وموزون"من قطن و حرير وصوف ونحاس و زئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع"ومذروع"من ثياب وخيوط"وأما المعدود المختلف كالفواكه"المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر و كـ البقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم و كـ"الجلود"لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف و كـ"الرؤوس"والأكارع لأن أكثر ذلك

ـــــــ

1 والسلم أو السلف: هو أن يعطي صاحب المال بعض المال لصاحب الأرض أو الشجر سلفا قبل الموسم يساعده بذلك على خمة الأرض والزرع والنفقة على نفسه وعياله على أن يبيعه ما تنتج أرضه أو أشجاره متفق عليه عند التسليف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت