فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 620

تسقط بمكلف1 وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر وعند وسطها أي وسط أنثى والخنثى بين ذلك والأولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمين فالحاكم فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم فأسن فأسبق2 ويقرع مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل ويجعل وسط

ـــــــ

1-متى قام بها صارت مستحبة للباقين ولم تعد فرض عين بل فرض كفاية.

2-أسبق: أي أسبقهم إسلاما فإن تساووا فأسبقهم هجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت